العلامة الحلي

214

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عددا ، وإلا العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى ، وقيل : الجميع مطلقا ( 1 ) ، وكذا لو ذكر أنه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها . ج - لو صلى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكر الحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع ( 2 ) وهو حق عندنا ، أما عنده ( 3 ) فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق الإخلال المجهول ، أما لو تطهر لكل من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع ( 4 ) والمعتمد الثلاث . د - لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، فله إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين . ه‍ - لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين . وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات . والبحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك .

--> ( 1 ) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 24 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 25 . ( 3 ) الصحيح " عندي " كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب 1 : 75 وتحرير الأحكام : 11 ، وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافا إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 25 - 26 .